للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

مكلفَين) كما لو كانا صغيرين، لأن عمومات الأخبار تقتضي أن جراحة الشهيد تأتي يوم القيامة ريحها ريح المسك. فينبغي ألا تزال على الصغير كما لا تزال عن البالغ.

ولأن أحمد نص على أن (١) الصبي إذا استشهد حكمه حكم البالغ. وبهذا قال مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد.

(فـ) على المذهب: (يكره) غسل شهيد المعركة والمقتول ظلما.

وقيل: يحرم.

(ويغسلان) أي: شهيد المعركة والمقتول ظلما وجوباً على الأصح (مع وجوب غسل عليهما قبل موت بجنابة، أو حيض، أو نفاس، أو إسلام)، لأنه غسل واجب لغير الموت. فلم يسقط بالموت، كغسل النجاسة. فوجب أن يغسلا (كغيرهما) ممن لم يمت شهيدا.

(وشُرط) بالبناء للمفعول لصحة الغسل: (طَهوريةُ ماء) " كسائر الطهارات (وإباحته) أي: إباحة الماء، كباقي الأغسال، (وإسلام غاسل) [في أصح الوجهين، لأن غسل الميت عبادة، والكافر ليس من أهلها. والمراد: (غير نائب عن مسلم نواه). فلو خص المسلم غسل الميت وباشره الكافر بأمر المسلم مع حضور المسلم صح غسله] (٢) في أصح الوجهين " كمحدث نوى رفع حدثه وأمر كافراً بغسل أعضائه.

ولا يشترط في الغاسل ولا الغاسلة الطهارة. فيصح من كل (٣) منهما الغسل، (ولو) كان الغاسل أو الغاسلة (جنباً، أو) كانت الغاسلة (حائضاً)، لأن كلاً منهما يصح منه الغسل لنفسه فكذا لغيره.

(وعقله ولو مميزاً) يعني: أنه يشترط في الغاسل العقل لا البلوغ لصحة غسل المميز لنفسه.


(١) ساقط من أ
(٢) ساقط من أ
(٣) ساقط من أ

<<  <  ج: ص:  >  >>