للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٣ -[١٠٥] " أشُدُّ ضَفْرَ رأسي " (١) .

قال في النهاية: " أي تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المضفورة " (٢) .

وقال ابن العربي: "قوله: ضَفْر، يقرأه النَّاس بإسكان الفاء؛ وإنما هو بفتحها، لأنَّ المسُكَّن مصدرُ ضَفَر رَأسه ضَفْرًا، والمفتوح هو الشيء


(١) باب هَل تَنْقُضُ المرأة شَعْرَ رأسها عند الغُسْل؟ (١٠٥) عن أُم سلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: " لَا، إنَّمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثي علَى رَأسكِ ثَلَاثَ حَثيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ علَى سَائرِ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ، أوْ قَالَ: فَإذَا أنْتِ قَدْ تَطَهَرَّتِ " الجامع الصحيح (١/١٧٥) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إِذَا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أنَّ ذلك يجزئها بعد أن تُفِيضَ الماء على رأسها.
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ضفائر المغتسلة ص (١٨١) الحديث رقم: (٣٣٠) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ (١/١١٥) الحديث رقم: (٢٥١) ، والنسائي كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة (١/١٣١) ، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة (١/١٩٨) رقم: (٦٠٣) ، وانظر تحفة الأشراف (٣/١٥) الحديث رقم: (١٨١٧١) ، وأحمد (٦/٣٢٨) رقم: (٢٦٤٧٠) ، (٦/٣٥٥) رقم: (٢٦٦٦٩) . تحفة الأشراف (١٣/١٥) رقم: (١٨١٧٢) .
(٢) النهاية (٣/٩٢) .