للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يسقيه" (١) .


= رأسه ثلاث حثيات". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه: مالك (التمهيد) (٢/٢٧٥) ، باب العمل في غسل الجنابة. والبخاري كتاب الغسل، باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذَرٌ غير الجنابة؟ ص (٧١) رقم: (٢٦٢، ٢٦٣) ، وباب تخليل الشعر، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بَشَرته أفاض عليه ص (٧٢) رقم: (٢٧٢) . ومسلم كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة ص (١٧٧) رقم: (٣١٦) .
وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (١/١١٣) رقم: (٢٤٢) . النسائي كتاب الطهارة، ذكر وضوء الجُنُب قبل الغسل (١/١٣٤) ، وباب تخليل الجُنُب رأسه (١/١٣٥) ، وكتاب الغسل والتيمم، باب الابتداء بالوضوء في غُسل الجنابة (١/٢٠٥) ، وباب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (١/٢٠٦) . وأحمد (٦/١١٧) رقم: (٢٤٦٩١) والدارمي (١/٥٧٩) رقم: (٧٧٥) . تحفة الأشراف (١٢/١٥٣) رقم: (١٦٩٣٥) .
(١) في الأصل: " سقيه " والمثبت من (ك) .