٣٨٧ - وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ … كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ: أَبْطَلَهْ
٣٨٨ - وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ … تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ
[٣٨٧] (وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ) بهِ من الحديثِ، أو الكتابِ، أو نحوِهِما، (وَالْمُجَازِ لَهْ) أي: الشَّخصِ الَّذي أُجيزَ لهُ، كأجَزْتُ بعضَ النَّاسِ بعضَ مرويَّاتِي، (كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ) أي: كعدمِ تبيينِ صاحبِ الاشتراكِ من الشَّخصِ أو الكتابِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا سَمَّى المجيزُ كتابًا، أو شخصًا، وقد تَسَمَّى بذلكَ الكتابِ، أو الشَّخصِ سواهُ، مثلَ أنْ يقولَ: أجَزْتُ لكَ أنْ ترويَ عَنِّي كتابَ السُّننِ. وفي مرويَّاتِه عدَّةُ كتبٍ يعرفُ كلٌّ منها بالسُّننِ، كأبي داودَ، والدَّارقطنيِّ، والبيهقيِّ، وغيرِها، أو يقولَ: أجزتُ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ الأنصاريَّ. وفي ذلكَ الوقتِ جماعةٌ مشترِكُونَ في هذَا الاسمِ، (أَبْطَلَهْ) أي: أبطلَ الجهلُ بذلكَ الإجازةَ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ الجهلَ المذكورَ يبطلُ الإجازةَ؛ لعدمِ التَّمييزِ عندَ السَّامعِ.
[٣٨٨] (وَلا يَضُرُّ) في صحَّةِ الإجازةِ (الْجَهْلُ) أي: جهلُ المُجيزِ (بِالأَعْيَانِ) أي: أشخاصِ المُجازِ لهم، (مَعْ تَسْمِيَةٍ) أي: ذكرِ أسمائِهِم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute