للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثَّاني: المنعُ.

الثَّالثُ: أنَّها لا يعملُ بهَا مع جوازِ التَّحديثِ بهَا.

الرَّابعُ: عكسُ هذَا القولِ.

الخامسُ: أنَّ الإجازةَ أفضلُ من السَّماعِ.

السَّادسُ: أنَّهما متساوِيانِ في الرُّتبةِ.

السَّابعُ: التَّفصيلُ؛ ففي عصرِ السَّلفِ السَّماعُ أولَى، وأمَّا بعدَ أنْ دُوِّنَتِ الدَّواوينُ، وجُمِعتِ السُّننُ واشتُهِرَتْ، فلا فرقَ بينَهما، أي: فهما مستوِيانِ.

٣٨٤ - عَيَّنَ مَا أَجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ … أَوْ ذَا وَمَا أَجَازَهُ قَدْ أَجْمَلَهْ

[٣٨٤] (عَيَّنَ) المُجيزُ، (مَا) أي: الحديثَ، أو الكتابَ الَّذي (أَجَازَ) للطَّالبِ، (وَ) عيَّنَ (الْمُجَازَ لَهْ) من الطَّلبةِ.

وحاصلُ المعنَى: أنَّ النَّوعَ الأوَّلَ هوَ أنْ يعيِّنَ المُجازَ بهِ والمُجازَ لهُ، كأنْ يقولَ: أجَزْتُكَ البخاريَّ.

(أَوْ) عيَّنَ (ذَا) أي: المُجازَ له (وَ) الحالُ أنَّ (مَا أَجَازَهُ) أي: الَّذي أجازَ لهُ من الحديثِ أو الكتابِ مثلًا، (قَدْ أَجْمَلَهْ) أي: عمَّمَه، يعنِي: أنَّه لم يعيِّنْه.

وحاصلُ هذَا النَّوعِ: أنْ يجيزَ المحدِّثُ لمعيَّنٍ أو مُعَيَّنِينَ في غيرِ مُعَيَّنٍ، وهوَ المسمَّى بإجازةِ خاصٍّ بعامٍّ، وهوَ مقبولٌ كسابقِه عندَ جمهورِ العلماءِ من المحدِّثينَ، وغيرِهم.

<<  <   >  >>