الثَّاني: المنعُ.
الثَّالثُ: أنَّها لا يعملُ بهَا مع جوازِ التَّحديثِ بهَا.
الرَّابعُ: عكسُ هذَا القولِ.
الخامسُ: أنَّ الإجازةَ أفضلُ من السَّماعِ.
السَّادسُ: أنَّهما متساوِيانِ في الرُّتبةِ.
السَّابعُ: التَّفصيلُ؛ ففي عصرِ السَّلفِ السَّماعُ أولَى، وأمَّا بعدَ أنْ دُوِّنَتِ الدَّواوينُ، وجُمِعتِ السُّننُ واشتُهِرَتْ، فلا فرقَ بينَهما، أي: فهما مستوِيانِ.
٣٨٤ - عَيَّنَ مَا أَجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ … أَوْ ذَا وَمَا أَجَازَهُ قَدْ أَجْمَلَهْ
[٣٨٤] (عَيَّنَ) المُجيزُ، (مَا) أي: الحديثَ، أو الكتابَ الَّذي (أَجَازَ) للطَّالبِ، (وَ) عيَّنَ (الْمُجَازَ لَهْ) من الطَّلبةِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ النَّوعَ الأوَّلَ هوَ أنْ يعيِّنَ المُجازَ بهِ والمُجازَ لهُ، كأنْ يقولَ: أجَزْتُكَ البخاريَّ.
(أَوْ) عيَّنَ (ذَا) أي: المُجازَ له (وَ) الحالُ أنَّ (مَا أَجَازَهُ) أي: الَّذي أجازَ لهُ من الحديثِ أو الكتابِ مثلًا، (قَدْ أَجْمَلَهْ) أي: عمَّمَه، يعنِي: أنَّه لم يعيِّنْه.
وحاصلُ هذَا النَّوعِ: أنْ يجيزَ المحدِّثُ لمعيَّنٍ أو مُعَيَّنِينَ في غيرِ مُعَيَّنٍ، وهوَ المسمَّى بإجازةِ خاصٍّ بعامٍّ، وهوَ مقبولٌ كسابقِه عندَ جمهورِ العلماءِ من المحدِّثينَ، وغيرِهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute