للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأن هذا حق آدمي لم يصل إليه واللَّه تعالى لا يترك من حقوق عباده شيئًا بل يستوفيها لبعضهم من بعض ولا يجاوزه ظلم ظالم فلابد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه ولو لطمة أو كلمة أو رمية بحجر. وقالت طائفة يدفعها إلى الإمام أو نائبه لأنه وكيل أربابها فيحفظها لهم ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة. وقالت طائفة أخرى بل باب التوبة مفتوح لهذا التائب ولم يُغلق عنه ولا عن مذنب باب التوبة وتبوته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها واللَّه تعالى أعلم.

٥٤٦٢ - وَرُوِيَ عَن زَاذَان قَالَ دخلت على عبد اللَّه بن مَسْعُود وَقد سبق إِلَى مَجْلِسه أَصْحَاب الْخَزّ والديباج فَقلت أدنيت النَّاس وأقصيتني فَقَالَ لي ادن فأدناني حَتَّى أقعدني على بساطه ثمَّ قَالَ سَمِعت رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُول إِنَّه يكون للْوَالِدين على ولدهما دين فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يتعلقان بِهِ فَيَقُول أَنا ولدكما فيودان أَو يتمنيان لَو كَانَ أَكثر من ذَلِك رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (١).

٥٤٦٣ - وَعَن أنس بن مَالك -رضي اللَّه عنه-: قَالَ بَينا رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جَالس إِذْ رَأَيْنَاهُ ضحك حَتَّى بَدَت ثناياه فَقَالَ لَهُ عمر مَا أضْحكك يَا رَسُول اللَّه بِأبي أَنْت وَأمي قَالَ رجلَانِ من أمتِي جثيا بَين يَدي رب الْعِزَّة فَقَالَ أَحدهمَا يَا رب خُذ


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢١٩ رقم ١٠٥٢٦). وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٣٥٥: رواه الطبراني، عن عمرو بن مخلد، عن زكريا بن يحيى الأنصاري ولم أعرفهما، وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢١٠٢). ولم يدرج الشارح تحته شرحًا.