لجواز أن يكون القضاء فيه في آخر الناس وإن احتمل أن يكون فصل أمره في وسطه أو أوله والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيرى سبيله" قال النووي (١): ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها.
قلت: الوجهان في رفع لام سبيله ونصبها إنما يجيئان مع الياء فإما مع فتح الياء فيتعين نصب اللام والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم - في أول الحديث:"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها" الحديث وحقها زكاتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في المال حق سوى الزكاة" قيل: يا رسول الله فالإبل قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها" الحديث حلبها بفتح الحاء المهملة وكذا اللام على المشهور، وحكي إسكانها قال النووي (٢): وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس ا. هـ، قال أبو عبيد (٣): وكلاهما صحيح، وقال بعض العلماء حلبها بسكون اللام على المصدر وهو المراد هنا وهو الأصل في مصدر ما كان على فعل يفعل أما إذا فتحت اللام فالمراد اللبن المحلوب لكن فتح اللام لا يجوز في هذا الحديث لأن المراد بالحديث المصدر لا اللبن وقد جاء على