للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: وعن ابن عباس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- تقدم.

قوله: "عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم" الحديث، العرى جمع عروة وهي ما يتماسك به وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا.

قوله: ورواه حماد بن يزيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعًا وقال فيه: من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر.

قوله: "ولا يقبل منه صرف ولا عدل" يعني فريضة ولا نافلة على أحد الأقوال في تفسير ذلك يسار ويمين غير واضحتين تماما (١).

يسار من ترك منهن واحدة هو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل يعني فريضة ولا نافلة على أحد التفاسير، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في باب من أراد أهل المدينة بشيء.

٨١٨ - وَعَن معَاذ بن جبل -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ أَتَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله عَلمنِي عملا إِذا أَنا عملته دخلت الْجنَّة قَالَ لَا تشرك بِاللّه شَيْئا وَإِن عذبت وَحرقت أطع والديك وَإِن أخرجاك من مَالك وَمن كلّ شَيْء هُوَ لَك


= الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصيام رمضان، فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم". فاقتصر على ثلاثة منها ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف. وإسناده حسن. وضعفه الألباني في الضعيفة (٩٤) وضعيف الترغيب (٣٠٥) و (٦٠٦).
(١) قد جاءتا في خاتمة الباب عند الحديث عن ذرارى المشركين.