للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعين قل (١) من ورق أو ذهب (٢) ... غنيمة ولا تقل في (٣) السلب

يعني: المال الذي مع الكافر المقتول في المبارزة في هميانه (٤) أو خريطته (٥) من ذهب أو فضة مضروبة غنيمة وليس من السلب لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب فهو كرحله وأثاثه (٦) والسلب: هو ما (٧) عليه من ثياب وحلي وسلاح (٨) ودابة (٩) بآلتها قاتل عليها، وهو للقاتل (١٠) المغرر بنفسه غير مخموس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس" متفق عليه (١١).

والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام (١٢)

أي: إذا غزا الكافر مع الإمام أو الأمير بإذنه فإنه يسهم له كالمسلم وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وهذا المذهب (١٣).


(١) في نظ بل.
(٢) في نظ ود و.
(٣) في د فيها.
(٤) الهميان: المنطقة التي تحفظ فيها النقود ويطلق على تكة السروال والكمر. انظر النهاية ٥/ ٢٧٦.
(٥) في د س، هـ خريطه.
(٦) وبهذا قالت طائفة من المالكية قال في المنتقى ٣/ ١٩١: وأما السلب الذي يستحقه القاتل -بهذا القول- قال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين وإما هو الفرس وسرجه ولجامه وخاتمه ودرعه وبيضته ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه رأسه والسلاح ونحوه وحلية السيف تبع للسيف.
(٧) في جـ ط مما.
(٨) سقطت من د، س.
(٩) في س ثياب.
(١٠) في حـ، ط وهو المقاتل.
(١١) سبق تخريجه ولفظه: (غير مخموس) ليست في الصحيحين.
(١٢) في نظ الإِسلام.
(١٣) واختاره ابن حبيب من المالكية قال الباجي في المنتقى ٣/ ١٧٩: قال ابن حبيب: إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في الغزو معه أسهم بينهم وبين المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>