للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَالْجَوَاز قَول الْحَنَفِيَّة.

وَاخْتَارَهُ فِي " التَّمْهِيد "

وَفِي " الْوَاضِح " فِي " مَسْأَلَة الضَّم ": إِن اعْترض بِأَن حكم الأَصْل لم يَتَعَدَّ، حَيْثُ ألحقت فِي وجوب الضَّم لَا صفته.

وَيُمكن الْمُعْتَرض أَن يَقُول: الضَّم فِي الأَصْل بفرع غير الْفَرْع.

وَجعله الْآمِدِيّ كالقلب الثَّالِث، وَسَيَأْتِي.

وَجعله فِي " الْوَاضِح " كالقلب الثَّانِي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>