للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اخْتِلَاف مَا حل فِيهِ، بل اخْتِلَاف الْمحل شَرط فِي الْقيَاس ضَرُورَة، فَكيف يَجْعَل شَرطه مَانِعا عَنهُ، فيستلزم امْتِنَاعه أبدا.

قَوْله: (وَتعْتَبر مماثلة التَّعْدِيَة، ذكره القَاضِي، والموفق، وَغَيرهمَا، وَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب، وَالْحَنَفِيَّة: لَا، وَحكي عَن القَاضِي) .

قَالَ: ابْن مُفْلِح: (وَتعْتَبر مماثلة التَّعْدِيَة، ذكره فِي " الرَّوْضَة " وَغَيرهَا، وَذكره القَاضِي، وَمثله: بقول الْحَنَفِيَّة فِي ضم الذَّهَب إِلَى الْفضة فِي الزَّكَاة: كصحاح ومكسرة.

فالضم فِي الأَصْل بالأجزاء، وَفِي الْفَرْع بِالْقيمَةِ عِنْدهم. ثمَّ لما نصر جَوَاز قلب التَّسْوِيَة، لِأَن الحكم التَّسْوِيَة فَقَط: كقياس الْحَنَفِيَّة طَلَاق الْمُكْره على الْمُخْتَار.

فَيُقَال: فَيجب اسْتِوَاء حكم إِيقَاعه وَإِقْرَاره كالمختار.

وَقَالَ: فعلى هَذَا يجوز قِيَاس الْحَنَفِيَّة الْمَذْكُور، وَمن منع هَذَا لتضاد حكم / الأَصْل وَالْفرع لم يجزه لاختلافهما.

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: فَصَارَ لَهُ قَولَانِ: وَالْمَنْع فيهمَا قَول بعض الشَّافِعِيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>