وَلَا يُفِيد قَول الْمُسْتَدلّ فِي جَوَابه: التَّفَاوُت فِي الضَّابِط ملغى لحفظ النَّفس: كَمَا ألغي التَّفَاوُت بَين قطع الْأُنْمُلَة وَقطع الرَّقَبَة فِي قَود النَّفس؛ لِأَن الإلغاء المتفاوت فِي صُورَة لَا توجب عُمُومه: كإلغاء الشّرف وَغَيره دون الْإِسْلَام وَالْحريَّة.
قَوْله: (وَمِنْه: أولج فِي فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فحد كزان، فَيُقَال: حكمه الْفَرْع الصيانة عَن رذيلة اللواط، وَحكمه الأَصْل دفع مَحْذُور اشْتِبَاه الْأَنْسَاب، وَقد يتفاوتان فِي نظر الشَّرْع، وَحَاصِله مُعَارضَة فِي الأَصْل، وَجَوَابه بحذفه عَن الِاعْتِبَار) .
لم نذْكر من القوادح مَا ذكره ابْن الْحَاجِب، وَابْن مُفْلِح، وَغَيرهمَا: اخْتِلَاف جنس الْمصلحَة، اكْتِفَاء باخْتلَاف الضَّابِط؛ لِأَن تعدد الضَّابِط فِي الأَصْل وَالْفرع، تَارَة يكون مَعَ اتِّحَاد الْمصلحَة، وَتارَة يكون مَعَ اختلافها.
فَإِذا قدح مَعَ الِاتِّحَاد، فَلِأَن يقْدَح مَعَ اخْتِلَاف الْجِنْس فِي التَّأْثِير أولى، فَإِنَّهُ يحصل جِهَتَيْنِ فِي التَّفَاوُت: جِهَة فِي كمية الْمصلحَة ومقدارها، وجهة فِي إفضاء / ضابطها إِلَيْهَا، فالتساوي يكون أبعد، قَالَ ذَلِك الْبرمَاوِيّ وتابعناه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute