مِثَاله: قَوْلنَا فِي شَهَادَة الزُّور بِالْقَتْلِ: تسببوا بِالشَّهَادَةِ إِلَى الْقَتْل عمدا فَعَلَيْهِم الْقصاص كالمكره.
فَيَقُول الْمُعْتَرض: الضَّابِط فِي الْفَرْع وَالشَّهَادَة، وَفِي الأَصْل الْإِكْرَاه، فَلَا يتَحَقَّق التَّسَاوِي بَينهمَا.
وَحَاصِل هَذَا السُّؤَال يرجع إِلَى منع وجود الأَصْل فِي الْفَرْع. /
وَفِي " شرح المقترح " لأبي الْعِزّ حِكَايَة قَوْلَيْنِ فِي قبُوله، قَالَ: " ومدار الْكَلَام فِيهِ يَنْبَنِي على شَيْء وَاحِد، وَهُوَ أَن الْمُعْتَبر فِي الْقيَاس الْقطع بالجامع، أَو ظن وجود الْجَامِع كَاف.
وَيَنْبَنِي على ذَلِك الْقيَاس فِي الْأَسْبَاب، فَمن اعْتبر الْقطع منع الْقيَاس فِيهَا، إِذا لَا يتَصَوَّر عَادَة الْقطع بتساوي المصلحتين، فَلَا يتَحَقَّق جَامع بَين الوصفين بِاعْتِبَار يثبت حكم السَّبَبِيَّة بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا، وَمن اكْتفى بِالظَّنِّ صحّح ذَلِك، إِذْ يجوز تَسَاوِي المصلحتين، فَيتَحَقَّق الْجَامِع وَلَا يمْتَنع الْقيَاس ".
وَجَوَابه: بَيَان أَن الْجَامِع التَّسَبُّب الْمُشْتَرك بَينهمَا وَهُوَ مضبوط عرفا. أَو بِأَن إفضاء ضَابِط الْفَرْع إِلَى الْمَقْصُود أَكثر، كَمَا لَو كَانَ أصل الْفَرْع المغري للحيوان بِجَامِع التَّسَبُّب، فَإِن انبعاث الْوَلِيّ على الْقَتْل بِسَبَب الشَّهَادَة للتشفي أَكثر من انبعاث الْحَيَوَان بالإغراء، لنفرته من الْإِنْسَان، وَعدم علمه بِجَوَاز الْقَتْل وَعَدَمه، فاختلاف أصل التَّسَبُّب لَا يضر، فَإِنَّهُ اخْتِلَاف أصل وَفرع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute