للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

١٢٦٦ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَاهُ أخبرهُ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح ورده ابْن حزم بِأَن قَالَ صحيفَة مُنْقَطِعَة قلت قد صرح شُعَيْب بِالتَّحْدِيثِ عَن عبد الله بن عَمْرو وَرَوَاهُ جمَاعَة ثِقَات عَن عَمْرو وَالْحَاكِم رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

١٢٦٧ - وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم الْخَولَانِيّ عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تنْفق الْمَرْأَة شَيْئا من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ قيل يَا رَسُول الله وَلَا الطَّعَام قَالَ ذَاك أفضل أَمْوَالنَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>