(٢) سنن الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، (٤/ ٢١٧). بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال" حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم" قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح. (٣) مسند البزار، ومما روى عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي (٣/ ١٠٢) (٨٨٧) ومسند أبي يعلى، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١/ ٢٧٣) (٣٢٥) عند كلاهما عن علي بن أبي طالب. وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٤) وقال: وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم. (٤) مسند البزار، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، (٢/ ١٧٠) (٤٨٣٦) من طريق: إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال: ألا إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم". إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم، قال ابن حجر في "لتقريب" (ص: ١١٠) (٤٨٤): ضعيف الحديث. (٥) لم أجد هذا في "مصنف ومسند" ابن أبي شيبة، ولكن وجدت في نصب الراية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: ٧٦٢ هـ)، محمد يوسف البَنُوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر -بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ/١٩٩٧ م (٤/ ٢٢٥) وقال: وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه ابن أبي شيبة في مسنده، حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا ابن زيد بن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها"،. (٦) المعجم الكبير، أسماء بنت واثلة بن الأسقع، عن أبيها (٢٢/ ٩٧) (٢٣٤) من طريق: محمد بن عبد الرحمن قال: حدثتني أسماء بنت واثلة، عن أبيها، قال ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٦٤٩): وهذا سند لا أعلم به بأسا، وشيخ الطبراني لا أعرفه، وسليمان: ذكره ابن حبان في «ثقاته»، وأخوه: وثقه أبو زرعة، والنسائي. وقال أبو حاتم: هو من التابعين، لا يسأل عن مثله. وأسماء: تابعية، لا أعلم حالها الآن.