للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا نحن أجبنا ... رجع الفضل إلينا (١).

قيل: وإياك أن تمتنع بعد الإجابة من الحضور إلا بعذر ظاهر؛ لأنَّ في الامتناع عن الإجابة جفاء، وفيه أيضًا خلاف الوعد؛ وَروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رجلا أضاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع صحبه، وكان فيهم رجل صائم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أجب أخاك وافطر واقض يومًا مكانه" (٢).

وروى عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل له (٣) "، يعني يدعو له بالبركة؛ ورُوِي عن عمر - رضي الله عنه - أنه دُعِي إلى طعام فجلس، ووُضِع الطعام فمد يده، فقال: "خذوا باسم الله"، ثُمَّ قبض يده، فقال: "إني صائم (٤) "، كذا في بستان العارفين.

[٣٧ ب/س]

(/وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ) بالجر أيضًا، مسلمًا كان أو ذميًّا، بالقول والفعل، وهو فرض على من قدر عليه، ويطاع أمره؛ وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال


(١) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، تحقيق عمر الطباع، دار القلم، ١٤٢٠ هـ- ١٩٩٩ م، بيروت (١/ ٧٤٣).
(٢) المعجم الأوسط، من اسمه بكر (٣/ ٣٠٦) (٣٢٤٠) من طريق: حماد بن أبي حميد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن أبي سعيد الخدري، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد بن أبي حميد، وهو: محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، تقريب التهذيب (ص: ٤٧٥) (٥٨٣٦).
(٣) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، (٢/ ١٠٥٤)، (١٤٣١). ولكن بلفظ "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم".
(٤) لم أعثر على هذا الأثر في " بستان العارفين" عن عمر، ووجدته عن ابن عمر في "مسند الشافعي"، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، دار الكتب العلمية - بيروت، (١/ ٣٣٧) (١٥٨٣) بإسناد صحيح، من طريق: أخبرنا ابن عيينة، أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد، ولكن بلفظ: "دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال: خذوا باسم الله وقبض عبد الله يده وقال: إني صائم".