للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنَّكَ غيرُ راضٍ بفسقه، وإذا أتيت وليمة فيها منكر؛ فانههم عن ذلك؛ فإن لم ينتهوا فارجع؛ لأنَّك إن جالستهم ظنُّوا أنك راضٍ بفعلهم، وروي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" (١)، وقال بعضهم: إجابة الدعوة واجبة لا يسعُ ترْكَها (٢). واحتجُّوا بما رُوِيَ عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لم يجبِ الدعوةُ؛ فقد عصى أبا القاسم (٣) ".

[٨٣ أ/ص]

وقالتْ عامةُ العلماءِ: ليستْ بواجبةٍ؛ ولكنَّها سنةٌ، والأفضلُ أن يجيب إذا كانت الوليمة يدعى فيها الغني والفقير، وإذا دعيتَ إلى الوليمة وأنتَ صائمٌ؛ فأخبره بذلك، فإن قال: لابدَّ من الحضور؛ فأجبه، فإذا دخلت المنزل؛ فإن كان صومُك تطوعًا وتعلم أنَّه لا يشقُّ عليه ذلك؛ فلا تفطر، /وإن علمتَ أنَّه يشقُّ عليه امتناعك من الطعام، فإن شئتَ؛ فأفطر، واقضِ يومًا مكانه، وإن شئت فلا تفطر، والإفطار أفضل؛ لأنَّ فيه إدخالًا للسرور على المؤمن (٤).

وقال بعض الحكماء:

من دعانا فأبينا ... فله الفضل علينا


(١) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة (٤/ ٤٤) (٤٠٣١) عبد الرحمن ابن ثابت، حدثنا حسان بن عطيه، عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر من طريق: إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن ثابت العنسي قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٣٣٧) (٣٨٢٠): وهو صدوق يخطئ اختلط ورمي بالقدر.
(٢) عمدة القاري (٨/ ١٠).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، بلفظ " ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" كتاب النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، (٢/ ١٠٥٥) (١٤٣٢).
(٤) عمدة القاري (٨/ ١٠).