للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متوهِّم أن قومًا عندهم قضية من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم يترددون شهرًا إلى ابن مسعود حتى يقول: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، واللَّه تبارك وتعالى ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بريئان؟ هذا ما [لا] (١) يتوهمه ذو لب.

وقد قال علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت في هذا، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وابن شهاب: لها الميراث، ولا صداق لها (٢)، وهذا هو الصحيح وما يوجبه النظر، لأن الموت لا يُحدِث دَينًا لم يكن ثابتًا قبل الموت ما كان عليه صداق، وإنما أمر بالمتعة.

على أن الشافعي في ذلك يخالف العراقيين، ويوافقهم في المتعة، فأتى بقول بين القولين لا وجه له، لأن الميراث لو كان عوضًا من المتعة، لَمَا وَرِثت المرأة زوجها إذا سمَّى لها صداقًا ودخل بها أو لم يدخل، لأنه لو كان طلق لم


= برقم ٢١٠٩، كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم لها صداقًا حتى مات، والنسائي في غير موضع منها: برقم ٣٣٥٤، كتاب: النكاح، إباحة التزويج من غير صداق، ومن غير طريق عن ابن مسعود أن قومًا اختلفوا إليه شهرًا أو قريبًا من ذلك، في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها، قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها، لا وَكْس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابًا فمن اللَّه عز وجل، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه عز وجل ورسوله بريئان، فقام رهط من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في امرأة منا يقال لها بَرْوَع بنت واشق، بمثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قوله قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) انظر الروايات عمن ذكره المصنف وغيرهم في مصنف عبد الرزاق كتاب: النكاح، باب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت، ومصنف ابن أبي شيبة في كتاب: النكاح في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>