للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع

قال: كذلك إذا اشتهر عند النساء أن فلانة رضيعة لفلان ولم يحصل معه الظن الراجح بل حصل التردد فهل يحرم عليه نكاحها ويكون الحكم كما في خبر الأمة السوداء الثابت في الصحيح (١)، إلا أن المرأة قد زعمت أن قد أرضعتهما، وأما هؤلاء النساء فإنما هو رجم بالغيب انتهى.

الجواب

قال حفظه الله أقول: ينبغي أني ينظر في تلك الشهرة الكائنة عند النساء بالرضاع: إلى أي أمر تستند؟ فإن أمكن الوقوف على مستندها عمل على حبسه، وإن لم يكن الوقوف على مستندها فلا ينبغي الاشتغال بهاولا التعويل عليها فإن كثيرًا من الاشتهارات لا مستند لها إلا مجرد الكذب والتخيلات الفاسدة، لا سيما الناقصات عقلا ودينا (٢)،


(١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٥١٠٤) ومسلم رقم (٣٦٠٣) والترمذي رقم (١١٥١) والنسائي (٦/ ١٠٩) وأحمد (٤/ ٧) والدارمي (٢/ ١٥٧ - ١٥٨) والطيالسي في مسنده (ص١٩٠ رقم ١٣٣٧) والبيهقي (٧/ ٤٦٣).
عن عقبة بن الحارث، قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: تزوجت فلانة بن فلان فجاءت امرأة سوداء. فقالت لي: إني أرضعتكما. وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك" وأشار إسماعيل بن إبراهيم بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب.
(٢) أخرج مسلم في صحيحه رقم (١٣٢/ ٧٩). عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أضحى أو في فطر ـ إلى المصلى فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكم أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل" قلت: بلى قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان دينها".