للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦٨ - إنما يسلط الله على ابن آدم مَن خافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخف غير الله لم يسلط الله عليه أحدًا، وإنما وكل ابن آدم لمن رجا ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يرْجُ إلا الله لم يَكِلْهُ الله إلى غيره.

٨٦٩ - إنما يعرف الفضلَ لأهل الفضلِ أهلُ الفضل.

٨٧٠ - إنما يقيم مَن أذّنَ (١).

٨٧١ - إِنْهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُو مِنْهَا إِلا هَكَذَا»، رُوِيَ عن إِبْرَاهِيمَ بن عُبَيْدِ بن رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيُّ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَوْمًا عَلَى عَائِشَةَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ سَابِغَةٌ وَاسِعَةُ الأَكِمَّةِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَامَ فَخَرَجَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: «تَنَحَّيْ فَقَدْ رَأَى مِنْكِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - أَمْرًا كَرِهَهُ، فَفَتَحَتْ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ لِمَ قَامَ؟، فَقَالَ: «أَوَ لَمْ تَرَيْ إِلَى هَيَّأَتِهَا، إِنْهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُو مِنْهَا إِلا هَكَذَا»، وَأَخَذَ كُمَّيْهِ فَغَطَّى بِهِمَا ظُهُورَ كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلا أَصَابِعُهُ، ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلا وَجْهُهُ.

٨٧٢ - إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». رُوِيَ عن ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ الاِنْتِصَارِ {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (الشورى: ٤١) فَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ


(١) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ١٠٨)، رقم ٣٥: «ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير ما مرة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجًا بهذا الحديث، ولم يَدْرِ المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - فضلًا عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى، ألا وهي إقامة الصلاة».

تنبيه: يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الأوْلَى أن يتولى المؤذن الإقامة؛ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: «يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى الإِْقَامَةَ مَنْ تَوَلَّى الأَْذَانَ». وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ رَجُلٌ وَيُقِيمَ غَيْرُهُ». [انظر: فقه السنة (١/ ١١٨)، الموسوعة الفقهية (٦/ ١٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>