وقَوْلُهُ إِنَّ عَلِيًّا غَضِبَ حِينَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - يُسِرُّ إِلَيْكَ ... فِيهِ إِبْطَالُ مَا تَزْعُمُهُ الرَّافِضَةُ وَالشِّيعَةُ وَالْإِمَامِيَّةُ مِنَ الْوَصِيَّةِ إِلَى عَلِيٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ باختصار من شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٤١). (٢) حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة: سْئِلَ الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «سمعنا من يقول: يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة فهل لهذا أصل؟»، فأجاب: «ليس له أصل - فيما نعلم - وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام ; لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويُرى على وجهه أثر الماء والطين فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة» (مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٢٦٦).