وانظر خلاف الحنفية في هذه القضية والرد عليهم في المحلى (٩/ ١٨٥ - ١٨٦). (١) ساقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٩٠) من طريق محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا ليث بن أبي سليم عن عاصم عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه: فرجك حر، قال: هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة ..... ". وانظر حكاية خلاف الحنفية لقول ابن عباس في المحلى (٩/ ١٩٠). (٢) من هذه الآثار: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٣٢ (٩/ ١٥٥) عن النخعي "أن رجلا أعتق شِرْكًا له في عبد، وله شركاء يتامى، فقال عمر بن الخطاب: وانظر بهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن". وانظر المحلى (٩/ ١٩٢ وما بعدها) فقد عرض المؤلف مذهب الحنفية وناقشه، وانظر مع ذلك: البحر الزخار (٥/ ٢٠١). (٣) ههنا كلمة تعذرت عليَّ قراءتها، فكأنَّها في ت: "الموثوق"، وكأنها في (ش): "المؤثوبة".