للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء عن ابن عباس: من أعتق من مملوكته شيئا قليلا، أو كثيرا، فهي كلها حرة (١)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.

وجاءت آثار عن الصحابة مختلفة فيمن أعتق حصة له في عبد بينه وبين آخر، خالفها أبو حنيفة كلها (٢).

وجاء عن ابن عباس إباحة دفع (٣) إلى آخر ليبيعه له بكذا، فإن زاد شيئا فهو لمتولي البيع، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه، وقد وافق ابن عباس في ذلك طائفة من التابعين.


= وأما أثر عثمان فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٨١ (٩/ ١٦٨). وأثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٨٢ (٩/ ١٦٨) ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٨٥): أنه أعتق غلاما له، وشرط عليه أن له عمله ثلاث سنين ... ".
وانظر خلاف الحنفية في هذه القضية والرد عليهم في المحلى (٩/ ١٨٥ - ١٨٦).
(١) ساقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٩٠) من طريق محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا ليث بن أبي سليم عن عاصم عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه: فرجك حر، قال: هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة ..... ".
وانظر حكاية خلاف الحنفية لقول ابن عباس في المحلى (٩/ ١٩٠).
(٢) من هذه الآثار: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٣٢ (٩/ ١٥٥) عن النخعي "أن رجلا أعتق شِرْكًا له في عبد، وله شركاء يتامى، فقال عمر بن الخطاب: وانظر بهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن".
وانظر المحلى (٩/ ١٩٢ وما بعدها) فقد عرض المؤلف مذهب الحنفية وناقشه، وانظر مع ذلك: البحر الزخار (٥/ ٢٠١).
(٣) ههنا كلمة تعذرت عليَّ قراءتها، فكأنَّها في ت: "الموثوق"، وكأنها في (ش): "المؤثوبة".