(١) سقطت من (ت). (٢) أخرجه البخاري في المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم برقم (٢٥٦٠)، ومسلم في العتق، باب أن الولاء لمن أعتق (١٠/ ١٤٠ - ١٤٤)؛ وأبو داود في العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة برقم (٣٩٢٩)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك برقم (١٢٧٤)، والنسائي في البيوع، باب بيع المكاتب (٧/ ٣٠٥) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٦٠١ (٤/ ٥١٠). (٣) أبطل الحنفية بيع أم الولد والمدبر والمكاتب وقالوا: إن بيع كل أولئك فاسد، لأن المكاتب استحق يدا على نفسه لازمة فيحق المولي، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله، فلا يجوز، ولو رضي المكاتب بالبيع، ففيه روايتان، والأظهر الجواز. وانظر: الهداية (٣/ ٤٧) والمحلى (٩/ ٢٣٦). (٤) أما أثر عمر في ذلك فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٧٩ (٩/ ١٦٧) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ١٨٥) عن الزهري قال: "أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق الإمارة، وشرط أنكم تخدمون الخليفة من بعدي بثلاث سنين". =