(٢) انظر: الأم (١/ ٢٩٤)، المجموع (١٦/ ٥٩). (٣) انظر: المغني (٦/ ٢٥٠). (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٤٨)، المغني (٦/ ٢٥٠)، المجموع (١٦/ ٥٩). (٥) انظر: المحلى (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق بيانه في المسألة الرابعة عشرة تحت عنوان: "كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا، فلورثته من الكفار". (٦) انظر: المغني (٦/ ٢٥٠). (٧) انظر: المحلى (١٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، المغني (٦/ ٢٥٠)، المجموع (١٦/ ٥٩). (٨) البخاري (رقم: ٦٣٨٣)، مسلم (رقم: ١٦١٤). (٩) وقد سبق بيان ذلك في المسألة السادسة عشرة تحت عنوان: "المرتد لا يرثه ورثته من الكفار".