الثاني: نسب بعض المعاصرين هذا القول إلى البعلي من الحنابلة صاحب الروض الندي (ص ٢٧٤)، وبعد الرجوع إلى الكتاب وجدت أن العبارة فيها سقط وتصحيف، وإلا فلا تمكن المخالفة من عالم يقرر المذهب ولا يخالفه، خاصة وأني لم أجد هذا القول عن أحد من علماء الحنابلة مطلقا. ينظر: "المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية" (ص ٧٤). (١) "سبل السلام" (٢/ ٥٠٣). وعبارته نصها: [وإن كان -أي: الجعل - من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار]. أقول: لعل ذلك سبق قلم من المؤلف، أو من النساخ جعلت العبارة فيها زيادة تخالف ما حكي من إجماع في المسألة وهي كلمة [أحد]. (٢) "مراتب الإجماع" (ص ٢٥٤).