(٢) المحلى (١٢/ ٧٦)، وذكر بعض فقهاء الحنفية كما في العناية شرح الهداية (٥/ ٢٣٥)، فتح القدير (٥/ ٢٣٥) في هذا حديثًا عن ابن مسعود وابن عباس والزبير مرفوعًا بلفظ: "أربع إلى الولاة الحدود والصدقات والجمعات والفيء"، لكن لم أجد له تخريجًا في شيء من كتب السنة، فاللَّه أعلم. (٣) أحكام القرآن (٣/ ٤١٦)، وسيأتي ذكر من نقل الإجماع على ذلك وتحقيق الإجماع فيه في المسألة رقم ٥٦ بعنوان: "إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره". (٤) المحلى (١٢/ ٢٧)، وقد سبق نقل إجماعات الفقهاء في كون الستر مباح لمن ارتكب حدًا، في المسألة رقم ١٩ بعنوان: "يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد".