وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن قتل المشرك الحربي؟.
فأجاب: لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي، ولو كان جارا للمسلم، أو معه في الطريق، إلا إذا أعطاه ذمة أو أمنه أحد من المسلمين، ففي الحديث " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم ".
[الاعتداء على الحجاج المسلمين من اليمن]
وقال المشايخ، وفقهم الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد اللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق، وسليمان بن سحمان، وصالح بن عبد العزيز، وعبد العزيز بن عبد اللطيف، وعمر بن عبد اللطيف، وعبد الله بن حسن، ومحمد بن إبراهيم، إلى الإمام المكرم: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، سلمه الله تعالى ; سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والكتاب المكرم وصل، تسأل فيه عما جرى من بعض السرية، على حاج اليمن، من أخذ أموالهم، وسفك دمائهم؟ فاعلم - أطال الله بقاءك - أن الذي فعل هذا الأمر، أناس من جهال العوام، الذين ليس لهم عناية بمدارك الأحكام، ولا معرفة لهم بالحلال والحرام، وهذا لا يحل في