للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمفعول ; والمعاهد من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار، إذا صولحوا على ترك الحرب مدة؛ وقال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " ١، وهي من مسلمة الفتح.

وسئل بعضهم: عن أخذ بعض المسلمين، ممن لم يكن له أمان؟

فأجاب: إذا لم يكن بين الإمام وبينهم عقد أمان، أو كان بينه وبينهم ذلك، والأخذ غير داخل في العقد، جاز الأخذ والحالة هذه.

قال في "الإقناع وشرحه": وله، أي: لمن جاءنا منهم مسلما، ولمن أسلم معه، أن يتحيزوا ناحية، ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار، ويأخذوا أموالهم، ولا يدخلون في الصلح؛ فإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار، دخلوا في الصلح، وحرم عليهم قتال الكفار وأخذ أموالهم؛ لأن أبا بصير، لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله: قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم، وأنجاني الله منهم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلمه، بل قال: " ويل أمه مسعر حرب، لو كان معه رجال "٢، فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر، وانحاز إليه أبو جندل


١ البخاري: الصلاة (٣٥٧) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٣٣٦) , ومالك: النداء للصلاة (٣٥٩) , والدارمي: الصلاة (١٤٥٣) .
٢ البخاري: الشروط (٢٧٣٤) , وأبو داود: الجهاد (٢٧٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>