للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: " من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عهدا ولا يشدنه، حتى يمضي أمره، أو ينبذ إليهم على سواء "١، وهذا الحديث عام ورواه الإمام أحمد والترمذي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: " أوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام "٢ قال العلماء في معنى الحديث: إن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف، الذي كانوا يفعلونه أهل الجاهلية، فإن التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه ; وما كانوا منه على نصرة الإسلام، وصلة الأرحام، كحلف " المطيبين " وما جرى مجراهم، فذاك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة " ٣.

وفي صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان "٤، وهذا العقاب لا يختص بالمسلم، بل هو عام المسلم وغيره.

وروى البخاري وغيره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفا "٥، قال ابن الأثير: يجوز أن يقرأ بفتح الهاء وكسرها، على الفاعل


١ الترمذي: السير (١٥٨٠) , وأبو داود: الجهاد (٢٧٥٩) , وأحمد (٤/١١١ ,٤/١١٣) .
٢ الترمذي: السير (١٥٨٥) , وأحمد (٢/٢٠٧) .
٣ مسلم: فضائل الصحابة (٢٥٣٠) , وأبو داود: الفرائض (٢٩٢٥) , وأحمد (٤/٨٣) .
٤ مسلم: الجهاد والسير (١٧٣٥) , وأحمد (٢/٢٩ ,٢/١٤٢) .
٥ البخاري: الجزية (٣١٦٦) , والنسائي: القسامة (٤٧٥٠) , وابن ماجه: الديات (٢٦٨٦) , وأحمد (٢/١٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>