للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السلام: " لا حلف في الإسلام " ١ وذلك لأن الإسلام، يوجب على المسلمين التعاون والتناصر بلا حلف، والمسلمون يد واحدة على من سواهم، وقال صلى الله عليه وسلم " المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه، ولا يخذله " ٢ وقال: " المؤمنون كالبنيان، يشد بعضه بعضا " ٣ هذا إذا كان الناس مجتمعين، على إمام واحد.

وأما إذا حصل التفرق والاختلاف - والعياذ بالله - ولا يمكن التعاون والتناصر إلا بالحلف، فهذا لا بأس به إذا لم يخالف أحكام الشرع وقال الإمام: عبد العزيز بن محمد بن سعود، رحمهم الله، وما أشرت إليه من أن بعض القادمين علينا، يأخذون منا أوراقا، يريدون بها الجاه، والترفع على من بينه وبينهم ضغائن جاهلية، فأنت تفهم أن المملوك ليس له اطلاع على السرائر، وإنما عليه الأخذ بالظواهر، والله يتولى السرائر، ومن خدعنا بالله انخدعنا له، فإذا جاءنا من يقول أنا أبايعكم على دين الله ورسوله، وافقناه وبايعناه، وبينا له الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ونأمره بذلك، ونحضه على القيام في بلده، ودعوة الناس إليه، وجهاد من حالفه، فإذا خالف ذلك وغدر، فالله حسيبه ٤.


١ البخاري: الحوالات (٢٢٩٤) , ومسلم: فضائل الصحابة (٢٥٢٩) , وأبو داود: الفرائض (٢٩٢٦) , وأحمد (٣/٢٨١) .
٢ مسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٦٤) , وأحمد (٢/٢٧٧) .
٣ البخاري: الصلاة (٤٨١) , ومسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٨٥) , والترمذي: البر والصلة (١٩٢٨) , والنسائي: الزكاة (٢٥٦٠) , وأحمد (٤/٤٠٤) .
٤ وتقدم في صفحة: ٢٤٤ , و ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>