للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحلف على التعاون]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، عن قوم اجتمعوا وعقدوا بينهم العهود، في الموازرة والمناصرة والمدافعة، وأنهم يعقلون في الدماء عمدها وخطأها، فهل يجب الوفاء بها، إذا كان في ذلك صلاح؟ فإذا كان قد صدر منهم في الجاهلية، فهل يلزم؟ لقوله: " كل حلف في الجاهلية.." الحديث، وهل يجوز إحداثه في الإسلام.. إلخ؟.

فأجاب: الحلف إذا وقع على خلاف أحكام الشرع، لم يجز التزامه، ولا الوفاء به؛ فإن قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، كما ثبت في الصحيحين، في حديث بريرة: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط " ١. وهذا الحلف المذكور على هذا الوجه، يخالف حكم الله؛ فإن الحكم الشرعي: أن دية العمد على القاتل خاصة، ودية الخطأ على العاقلة؛ وهذا الأمر لا خلاف فيه بين العلماء، فكيف يبطل هذا الحكم الشرعي، بحلف الجاهلية وعقودهم وعهودهم؟

وأما قوله عليه السلام: " كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " ٢ فهذا فيما وافق الشرع، ولم يخالفه، كالتحالف على فعل البر والتقوى، وكالتحالف على دفع الظلم ونحو ذلك.

وأما إحداث التحالف بعد الإسلام، فلا يجوز، لقوله


١ البخاري: الشروط (٢٧٢٩) , ومسلم: العتق (١٥٠٤) , وأبو داود: العتق (٣٩٢٩) , ومالك: العتق والولاء (١٥١٩) .
٢ مسلم: فضائل الصحابة (٢٥٣٠) , وأبو داود: الفرائض (٢٩٢٥) , وأحمد (٤/٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>