للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحوم الغافلين، فلا يحل لهم بحال، وهذه كلها مغالطة في الحقائق، وتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه؛ والخطاب بيننا في موقف الحساب.

وكنت سألت قبل هذا، من تولى إخراج بيت المال، فأخبرني بأن الذي أوصل إلى وكيل منه لم يشب بشيء من الظلم، وأنه تحرى لنا ما يحل، فحمدت الله على ذلك، ولم يتبين لي خلاف ما قال.

وأما حكم ما بأيدي الملوك من الأموال، فلا يخفى أن أكثر ملوك بني أمية، فشا فيهم الظلم للرعية في الدماء والأموال، وكذا ملوك بني العباس، مع سعة ملكهم وكثرة عمالهم وأمرائهم، فما قال أحد من العلماء، إن ما يجبى إليهم من ذلك المال الذي أخذوه، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا، بل النص المنصور جوازه، والحكم عليه بأنه حلال لآخذه.

قال في الفروع: وما جاء من مال بلا مسألة، ولا إشراف نفس، وجب أخذه ; ونقل الأثرم: عليه أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذ) وينبغي أخذه ; ونقل عن ابن حزم: وجوب الأخذ، قال في الشرح، الصحيح: إن غلب الحرام فيما بيد السلطان حرم، وإلا أبيح، إن لم يكن في الأخذ مانع من الاستحقاق؛ وأوجب طائفة الأخذ من السلطان وغيره، واستحبه آخرون، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>