(٢) أخرجه في كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان (٢٥٣٠) ٢/ ٢١. وأخرجه أحمد في المسند، وفيه: فقال له: "هَجَرْتَ الشِّرْكَ، وَلَكِنَّهُ الجِهَادُ". (١١٧٢١) ١٨/ ٢٤٨، وبنحوه البيهقي (١٨٢٨٧) ٩/ ٢٦. وحسنه الهيثمي في مجمعه ٨/ ٥٥، وصححه ابن حبان ٢/ ١٦٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١١٤، لكن تعقبه الذهبي بأن في إسناده "درَّاج" وهو واهٍ، ووافقه الألباني، لكنه صححه بمجموع طرقه في الإرواء ٥/ ٢١. (٣) لكن يُستحب للغريم أن لا يتعرض لمظان القتل كالمبارزة والوقوف في أول المقاتلة؛ لأن في ذلك تغريرًا بتفويت الحق. انظر: الوجيز ١٥٥، الهداية ١٣٤، الكافي ٤/ ٢٥٥، معونة أولي النهى ٣/ ٦٠٢. (٤) انظر: المغني ١٣/ ٢٦، المستوعب ٣/ ١٤٧، الفروع ١٠/ ٢٤٠. (٥) انظر: الإنصاف ٤/ ١٢٣، الإقناع ٢/ ٦٩، شرع منتهى الإرادات ١/ ٦٢١. (٦) النسخ لغة: الرفع والنقل والتحويل. واصطلاحًا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. وهو جائز وواقع عند جميع المسلمين في شريعتنا، ولا يتحقق النسخ إلا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا. انظر: التمهيد ٢/ ٣٣٥، المسودة ٢٠٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦. (٧) وهو قول المذاهب الأربعة. وهذا في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع فيجوز إجماعًا. وانظر في المسألة: زاد المعاد ٣/ ٣٠١، الفروع ١٠/ ٤٧، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢، كشف المخدرات ١/ ٣٤٤. (٨) بعد أن فتح النبي ﷺ مكة، بقي فيها تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة، ثم خرج إلى هوازن، وقد بقي من شوال عشرين يومًا، ففتح الله عليه هوازن، ثم ذهب منها إلى الطائف، فحاصرها بضعًا وعشرين ليلة، وفي مسلم: "أربعين ليلة". فهذا يقتضي أن يكون بعض =