للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَعَلَيْهِ) أي: على المشتري (أُجْرَةُ الرَّدِّ) (١)؛ لحديثِ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" (٢) (وَيَرْجِعُ) المشتري (بِالثَّمَنِ كَامِلًا) على البائعِ إن كانَ أقبضَه (٣)، حتَّى ولو أوهبَ البائعُ للمشتري الثمنَ، أو أبرأَه منه (٤). (وَبَيْنَ إِمْسَاكِهِ) أي: إمساكِ المبيعِ، (وَيَأْخُذُ الأَرْشَ) (٥)، وهوَ: قسطٌ في مقابلةِ عوضِ النقصِ، ما بينَ قيمتِه صحيحًا ومعيبًا يومَ عقدٍ من ثمنِهِ (٦)، كما لو قوِّمَ مبيعٌ صحيحًا بخمسةَ عشرَ، ومعيبًا باثنَي عشرَ، فقد نقصَ خُمُسُ قيمتِه - ثلاثةٌ - فيرجعُ بخمسِ الثمنِ. ولو كانَ الثمنُ خمسةٌ وعشرونَ، فيرجعُ بخُمُسِ الثمنِ - خمسةٌ -.

تتمة: إذا وجبَ الأَرشُ للبائعِ (٧) فهل يأخذُه من عينِ الثمنِ أو حيثُ شاءَ البائعُ؟ فيه احتمالان: أطلقَهُما في "الفروعِ" (٨) وغيرِه (٩). وصححَ ابنُ نصرِ الله في "حواشِي الفروعِ" في بابِ الإجارةِ: كونَ الأخذِ لا يجبُ من عينِ الثمنِ، وقال: "في


(١) انظر: التوضيح ٢/ ٦١٦، الإقناع ٢/ ٢١٥، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٠.
(٢) أخرجه أبو داود من حديث سمرة بن جندب في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية (٣٥٦١) ٢/ ٣١٨، والترمذي في كتاب البيوع، باب أن العارية مؤداة (١٢٦٦) ٣/ ٥٦٦، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب العارية (٢٤٠٠) ٢/ ٨٠٢ كلهم بلفظ: "حَتَّى تُؤَدِّيْ" إلا ابن ماجه فقال: "حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي المستدرك ٢/ ٥٥، وقال الترمذي: "حسن صحيح". قال المنذري: "هذا يدل على أنه يصحح سماع الحسن من سمرة". عون المعبود ٩/ ٢٣٨.
وفي المقابل أعله ابن حزم، والألباني في الإرواء لأجل الاختلاف في سماع الحسن من سمرة، مع احتمال تدليس الحسن. انظر: المحلي ١٠/ ٧٩، الإرواء ٥/ ٣٤.
(٣) انظر: الكافي ٢/ ٨٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣١، المبدع ٤/ ٨٧.
(٤) فإنه يرجع بكل الثمن. كالزوج إذا طلق قبل الدخول وقد وهبته المرأة صداقها فإنه يرجع عليها بنصفه. انظر: التنقيح المشبع ١٣٠، غاية المنتهى ٢/ ٣٨، كشاف القناع ٣/ ٢١٨.
(٥) انظر: الهداية ١٧٤، المقنع ١٦٢، المحرر ١/ ٣٢٤.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ١٢٣، الوجيز ١٨٠، الممتع ٣/ ٩٩.
(٧) اللام هنا بمعنى: (على)، أي: وجب على البائع يدفعه للمشتري مقابل العيب في المبيع.
(٨) إطلاق الخلاف: هو حكايته من غير إشارة إلى ترجيح أو تصحيح أحد القولين، ويكون ذلك عند الاختلاف في الترجيح، لقوة الخلاف وتعارض الأدلة. وقد تكلم المرداوي على إطلاقات ابن مفلح للخلاف في فروعه بإسهاب. انظر: الفروع (التصحيح) ١/ ٢٨ - ٣٦.
(٩) انظره في: الفروع ٦/ ٢٣٧. وأطلقهما أيضًا: الزركشي في شرحه ٢/ ٦٦، وصاحب التلخيص والرعاية الكبرى. انظر: الإنصاف ٤/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>