للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وطرد القاضي ذلك حتَّى في حريم البئر، ورتَّب عليه أنَّه لو باعه الأرض بفنائها؛ لم يصحَّ البيع؛ لأنَّ الفناء لا يختصُّ به، إذ استطراقه عامٌّ، بخلاف ما لو باع بطريقها.

وأورد ابن عقيل احتمالاً: بصحَّة البيع بالفناء؛ لأنَّه من الحقوق، فهو كمسيل المياه.

والوجه الثَّاني: الملك، وصرَّح به الأصحاب في الطُّرق، وجزم به في الكلِّ صاحب «المغني»، وأخذه من نصِّ أحمد والخرقيِّ على ملك حريم البئر (١).

ومنها: مرافق الأسواق المتَّسِعة الَّتي يجوز البيع والشِّراء فيها؛ كالدَّكاكين المباحة ونحوها؛ فالسَّابق إليها أحقُّ بها.

وهل ينتهي حقُّه بانتهاء النَّهار، أو يمتد إلى أن ينقل قماشه عنها؟ على وجهين، وظاهر كلام أحمد في رواية حرب: الأوَّل؛ لجريان (٢) العادة بانتفاء (٣) الزِّيادة عليه (٤).

وعلى الثَّاني: لو (٥) أطال الجلوس؛ فهل يُصرف أم لا؟ على


(١) جاء في مسائل عبد الله (ص ٣١٥): (سمعت أبي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا ميتة": إذا حفر فيها بئرًا فله حريمها).
(٢) في (ب) و (و): بجريان.
(٣) في (ب): بانتقال.
(٤) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ٢٢٦): (قال في رواية حرب، وقد سئل عن الرجل يسبق إلى دكاكين السوق، فقال: إذا لم يكن لأحد فمن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل. قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى).
(٥) في (ب) و (د) و (هـ): فلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>