"ورواه الترمذي وعنده أيضا؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ"، "بضم أوله، أي يكفي"، "في الوضوء رطلان من ماء" أي فأقل بدليل فعله، "وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد" بضم الميم "رواه أبو داود". وفي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن أم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهو أكثر ما جاء عن الصحابة في تقدير وضوئه وغسله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو يعلى والطبراني بإسناد ضعيف، عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد. وروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن زيد أنه رآه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث مد، فجعل يدلك ذراعيه، ودلك أذنيه، يعني حين مسحهما وثلث بالإفراد، ولأبي داود عن أم عمارة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد بالتثنية وجمع بين هذه الروايات بأنها كانت اغتسالات ووضوءات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، فليس المراد التحديد بالصاع والمد خلافا لمن حدد بهما، كابن شعبان من المالكية وبعض الحنفية، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. "و" في البخاري والترمذي وابن ماجه، "عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وميمونة" أم المؤمنين "كانا يغتسلان من إناء واحد" من الجنابة، ورواه مسلم عن ابن عباس، قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، لكن قال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم، يعني شيخه