"وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي فقال في المفهم" في شرح مسلم "حكاية عن مالك" الإمام "أنه لا يتسوك في المساجد، لأنه من باب إزالة القذر،" لكن لا دلالة فيه على التسوك بالشمال، إذ لا يلزم من كراهة مالك السواك بالمساجد لئلا تتقذر بالخارج من الفم بالسواك وإن كان طاهرا، كون التسوك نفسه بالشمال، بل باليمين إكراما للفم، كإدخال الأكل وإن كان ذا رائحة كريهة كثوم، "والله أعلم" بالحكم فيه. "وأما مقدار ما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل به من الماء، فعن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع" لفظ مسلم. وفي البخاري: كان يغسل جسده، أو كان غتسل بالصاع، قال الحافظ: الشك من البخاري أو من شيخه أبي نعيم لما حدثه به، فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم، فقال: كان يغتسل، ولم يشك، ثم إنه ربما اقتصر على الصاع، وهو أربعة أمداد، وربما زاد "إلى خمسة أمداد" فكأن أنسا لم يطلع على أنه اغتسل بأكثر، لأنه جعلها النهاية، وفي مسلم عن عائشة، أنها كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو الفرق. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع، وفي مسلم أيضا، عنها: كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، "ويتوضأ بالمد" وهو إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي، قاله جمهور العلماء، وقال بعض الحنفية: رطلين. "وفي رواية" عن أنس "كان" صلى الله عليه وسلم "يغتسل بخمس مكاكيك"، "بميم فكاف فألف فكافين