للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (١٤٣): "وسألت أبى، قلت: قصة ذي اليدين كانت قبل بدر، أو بعد بدر؟ فقال: أبو هريرة يحكيه، وإنما كان إسلامه بعد بدر، عند فتح خيبر، وإنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين وشيئًا".

وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ١٨٧) بعد كلام طويل: "وفي هذا كل دلالة على شهود أبى هريرة القصة، وأن قول من قال: قوله: صلى بنا؛ يعني: صلى بالمسلمين؛ إن جاز ذلك فيه مع ترك الظاهر لم يجز في قوله: بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٥٦)، وفي الاستذكار (١/ ٥٤٩): "وحضور أبى هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات، وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه"، ثم قال (١/ ٣٥٧): "وشهود أبى هريرة لذلك، وقوله: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلى بنا رسول الله، وبينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كل ذلك في قصة ذي اليدين محفوظ عند أهل الإتقان".

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٥١٥): "وفي رواية ابن شهاب: ذو الشمالين رجل من بني زهرة، وبسبب هذه الكلمة ذهب الحنفيون إلى أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود، قالوا: لأن ذا الشمالين قتل يوم بدر فيما ذكره أهل السير، وهو من بني سليم، فهو ذو اليدين المذكور في الحديث، وهذا لا يصح لهم، وإن كان قُتلَ ذو الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق، هو رجل آخر حليف لبني زهرة، اسمه: عمير بن عبد عمرو من خزاعة؛ بدليل رواية أبى هريرة حديث ذي اليدين ومشاهدته خبره، ولقوله: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الحديث، وإسلام أبى هريرة بخيبر بعد يوم بدر بسنين، فهو غير ذي الشمالين المستشهد يوم بدر، وقد عدوا قول ابن شهاب فيه هذا من وهمه".

وانظر أيضًا في هذا المعنى: كلام الشافعي في الأم (٢/ ٢٨٢ - ط. الوفاء)، وفي اختلاف الحديث (١٠/ ٢٢٧ - الأم)، صحيح ابن خزيمة (٢/ ١١٨)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٢١)، الحاوي للماوردي (٢/ ١٨٠)، المحلى (٤/ ٦)، الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (٢/ ٤٦٨ و ٦٠٩)، الاعتبار للحازمي (١/ ٣١٥)، الفتح لابن رجب (٦/ ٤٦٥).

* فأما من تكلم جاهلًا بتحريم الكلام، فهذا لا تبطل صلاته، وإنما ينبه على ذلك في الصلاة، ثم يعلَّم بعد الصلاة تحريم ذلك، كما جاء في ذلك صريحًا: حديث معاوية بن الحكم السلمي، وقد تقدم برقم (٩٣٠ و ٩٣١)، ومما قلته هناك:

فإن شمته أحدٌ جاهلًا بتحريم الكلام أو ناسيًا، فهو داخل في عموم هذا الحديث؛ فإن معاوية بن الحكم قد تكلم في الصلاة بعد أن نزل التحريم، بدليل إنكار الصحابة عليه، وكان جاهلًا بالحكم، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة.

قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣٦٣): "سألت أبى عن حديث معاوية بن الحكم السلمي؛ أنه تكلم في الصلاة؟ فقال أبى: ليس فيه بيان أن النبي [- صلى الله عليه وسلم -]، أمره أن يعيد الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>