للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة.

وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسًا فله نصف أجر القائم، قال: هذا للصحيح، ولمن ليس له عذر؛ يعني: في النوافل، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسًا فله مثل أجر القائم.

وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري".

وقال البزار: "وهذا الكلام لا نحفظه في صفة الصلاة على طاقة الإنسان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ولا نعلم له طريقًا عن عمران إلا هذا الطريق، وإسناده حسن، ورواه عن إبراهيم بن طهمان غير واحد فاجتزينا بمن ذكرناه دون غيره".

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: "فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" عند العلماء، إنما هو في التطوع خاصة دون الفريضة؟، وذلك أن يصلي الرجل التطوع قاعدًا وهو قادر على القيام؛ إلا أن يكون قد طعن في السن أو عرض له ثِقَلٌ في البدن وملالةٌ وفترةٌ، فيجد القعودَ أخفَّ عليه فيصلي قاعدًا ليكون أنشط له وأقدر على كثرة القراءة والركوع والسجود، ولو تجشم القيام لأمكنه غير أنَّه يتخفف بالقعود، فإذا فعل ذلك كان له مثل أجر القائم، فأما الفريضة فإن صلاها قاعدًا وهو يقدر على القيام لم تجزه صلاته، فإن عجز عن القيام فصلاها قاعدًا فله مثل أجر القائم إن شاء الله تعالى، وكذلك المتطوع إذا عجز عن القيام لمرض أو لزمانة حلت به فصلى التطوع قاعدًا ومن نيته أن لو استطاع القيام لقام، فله مثل أجر القائم، وإنما يكون نصف أجر القائم لمن صلى قاعدًا وهو يقدر على القيام".

وبوب ابن خزيمة لحديث الجماعة بقوله (٢/ ٢٣٥): "باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع.

وقد أطال الطحاوي في تقرير هذا المعنى في مشكل الآثار (٤/ ٣٩٧)، فليراجع، وكان مما قال: "وذلك عندنا - والله أعلم - على المصلي تطوعًا قاعدًا وهو يطيق أن يصلي قائمًا، فيكون له بذلك نصف ما يكون له لو صلى قائمًا".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٣٢) في معرض كلامه على حديث عبد الله بن عمرو: "والمراد بهذا الحديث ومثله: صلاة النافلة والله أعلم؛ لأن المصلي فرضًا جالسًا لا يخلو من أن يكون مطيقًا على القيام، أو عاجزًا عنه؛ فإن كان مطيقًا وصلى جالسًا فهذا لا تجزيه صلاته عند الجميع، وعليه إعادتها، فكيف يكون لهذا نصفُ فضلِ مصلٍّ، بل هو عاصٍ بفعله، وأما إذا كان عن القيام عاجزًا فقد سقط فرض القيام عنه؛ إذا لم يقدر عليه؛ لأنَّ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وإذا لم يقدر على ذلك صار فرضه عند الجميع أن يصلي جالسًا، فإذا صلى كما أمر فليس المصلي قائمًا بأفضل منه؛ لأنَّ كلًّا قد أدَّى فرضه على وجهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>