للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى، وَالعَمَلُ بِهَا) فهي فائدتُه؛ لأنَّ ذلك مُوصِلٌ للعِلمِ، وبالعِلمِ يَتَمَكَّنُ المُتَّصِفُ به من العَملِ المُوصِلِ إلى خَيريِ الدُّنْيَا والآخرةِ.

(وَمَعْرِفَتُهَا) أي: أُصولِ الفِقهِ (فَرْضُ كِفَايَةٍ، كَالفِقْهِ) على الصَّحيحِ.

وَقِيلَ: فرضُ عينٍ، حَكاه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه، والمرادُ للاجتهادِ.

(وَالأَوْلَى) بل أَوْجَبَ ابنُ البَنَّا وابنُ عَقِيلٍ وغيرُهما (تَقْدِيمَهَا عَلَيْهِ) ليَتَمَكَّنَ بمعرفتِها إلى استفادةِ معرفةِ الفُروعِ.

(وَيُسْتَمَدُّ) أصولُ الفقهِ مِن ثلاثةِ أشياءَ:

(١) (مِنْ أُصُولِ الدِّينِ)؛ لتَوَقُّفِ معرفةِ كَوْنِ الأَدِلَّة الكُلِّيَّةِ حُجَّةً شرعًا على معرفةِ اللهِ تَعالى بصفاتِه، وصِدقِ رسولِه -عليه السلام- فيما جاءَ به عنه، ويَتَوَقَّفُ صدقُه على دَلالةِ المُعجزةِ عليه.

(وَ) الشَّيْءُ الثَّاني: مِن (العَرَبِيَّةِ) بأنواعِها؛ لتَوَقُّفِ فَهْمِ ما يَتَعَلَّقُ بأُصولِ الفقهِ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ وغيرِهما، فإنْ كانَ مِن حَيْثُ المدلولُ فهو عِلمُ اللُّغةِ، أو مِن أحكامِ تَركيبِها فعِلمُ النَّحوِ، أو مِن أحكامِ أفرادِها فعِلمُ التَّصريفِ، أو مِن جهةِ مُطابقتِه لمُقتضى الحالِ وسلامتِه مِنَ التَّعقيدِ، ووجوهِ الحُسْنِ فعِلْمُ البيانِ بأنواعِه الثَّلاثةِ.

(وَ) الشَّيْءُ الثَّالثُ مِن (تَصَوُّرِ الأَحْكَامِ) أي: أحكامِ التَّكْلِيف؛ لتَوَقُّفِ كيفيَّةِ معرفةِ الاستنباطِ عليه، دون إثباتِ الأحكامِ في آحادِ المسائلِ، فإنَّه مِنَ الفِقهِ، وهو يَتَوَقَّفُ على الأُصولِ، فيَدورُ.

<<  <   >  >>