للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجازَ الشّافِعيُّ (١) القِصاصَ قبلَ البُرءِ، إذا سألَ ذلك المجرُوحُ، فإن زادَ ذلك، وآلَ إلى ذَهابِ عُضوٍ، أو نَفْسٍ، كان فيه الأرشُ والدِّيةُ.

وهذه مسألةٌ فيها ضُرُوب من الاعْتِراضِ والحِجاج للفَريقينِ، ليسَ هذا موضِعَ ذِكرِ شيءٍ من ذلك.

وذكرَ بعضُ أهلِ اللُّغةِ عنِ العَربِ: لَطَمهُ فشرِقَ الدَّمُ في عينِهِ، إذا احمرَّت، وشرِقَ الثَّوبُ بالصَّبغ، إذا احمرَّ واشتدَّت حُمرتُهُ.

وذكَرَ الأصمعيُّ: أنَّ رجُلًا لطَمَ رجُلًا، فاشرَورَقَتْ عينُهُ واغْرَورَقَتْ، فقدِمَ إلى الشَّعبيِّ، فقال:

لها أمرُها حتّى إذا ما تبوَّأتْ ... بأخفافِها مأوًى تبوَّأَ مَضْجَعا

وأمّا قولُهُ: "في اليَدِ خمسُونَ، وفي الرِّجلِ خمسُونَ" فأمرٌ مُجتمَعٌ عليه أيضًا، على ما في كِتابِ عَمرِو بن حزم.

إلّا أنَّهُمُ اختَلفُوا في اليَدِ تُقطعُ من السّاعِدِ:

فقال مالكٌ (٢) والثَّوريُّ والشّافِعيُّ (٣) وابنُ أبي ليلى: في (٤) اليَدِ نِصفُ الدِّيةِ، وسواءٌ قُطِعت من السّاعِدِ، أو قُطِعتِ الأصابعُ، أو قُطِعتِ الكفُّ. ورَوَى بِشرُ بن الوليدِ، عن أبي يُوسُف مِثل ذلك.

وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُف في رِوايةِ محمدٍ عنهُ، في رَجُلٍ قَطعَ يدَ رجُلٍ


(١) انظر: الأم ٦/ ٥٧.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ٦٤٠.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٧٦.
(٤) في م: "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>