للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا نَدْري ما هو؛ لأنَّ الغايةَ ليست بوسَطٍ، إلا أنْ يكونَ أراد: حكمُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك وسَطٌ عَدْلٌ، والوَسَطُ: العَدْلُ.

وروَى هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ؛ فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". فلَيْتَهم نَقَصُوا إلى الرُبُع (١).

قال قتادَةُ: الثلثُ كثيرٌ، والقضاةُ يُجيزُونَه، والرُّبُعُ قَصْدٌ، وأوصَى أبو بكرٍ بالخُمُس (٢).

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣)، عن معمر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، [عن شُريح] (٤)، قال: الثُّلثُ جَهْدٌ، وهو جائز.

وعن مَعْمَر (٥)، عن قتادةَ، قال: أوصَى عمرُ رضي اللهُ عنه بالرُّبُع، وأوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس، وهو أحَبُّ إليَّ.


= وهو عند سحنون في المدوّنة ٤/ ٣٢٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٦١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٩ (١٢٩٤٨) من غير هذا الوجه عن نافع مولى ابن عمر، به.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٥ (٢٠٣٤)، والبخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠ (١٢٥٩٠) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة. وإسناده منقطع، فإنّ قتادة - وهو ابن دعامة السَّدوسي - لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه.
(٣) في المصنَّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٩)، وسقط من إسناد المطبوع من المصنّف "أيوب"، وهو ابن أبي تميمة السختياني.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٩٢١) ط. مكتبة الرشد، وسعيد بن منصور في سننه (٣٤١)، والدارمي في سننه (٣٢٠١) من طرقٍ عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة لازمة من مصادر التخريج، فالقول قوله لا قول ابن سيرين.
(٥) عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٦ (١٦٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>