للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَصْدِ إلى التَّطوُّعِ بعدَ العصرِ والصُّبْح (١)، فمِنْ هاهنا لم يكُنْ لإعادةِ الصلاةِ لمن صلّاها في جماعةٍ وجهٌ، واللهُ أعلمُ، والأحاديثُ عن السلفِ تَدُلُّ على ذلك لفضلِ الجماعةِ، واللهُ أعلمُ.

روَى مالكٌ (٢) عن عَفيفِ بن عَمْرٍ و (٣) السَّهْميِّ، عن رجلٍ من بَني أسَدٍ، أنّه سأل أبا أيوبَ الأنصاريَّ، فقال: إنِّي أصلِّي في بَيتي ثم آتي المسجدَ، فأجدُ الإمامَ يُصلِّي أفأُصلِّي معه؟ فقال أبو أيوبَ: نعم، فصلِّ معه، ومَن صنَع ذلك فإنّ له سَهْمَ جِمْع، أو مثلَ سَهْم جَمْع. قال ابنُ وَهْبٍ: يعني يُضعَّفُ له الأجرُ.


= وقد تفرَّد بذكر النهار فيه عليّ بن عبد الله البارقي الأزديّ، وهو صدوق إلّا أنه كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: "ربما أخطأ". وقد أعلَّ أئمّة الحديث هذه الزيادة لأنّ الحفّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها، قال الترمذي بإثر هذا الحديث: والصحيح ما رُوي عن ابن عمر أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيِّ ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي في الكبرى لإثر هذا الحديث: "هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزديّ، خالفه سالم ونافع وطاووس" ثم ساق رواياتهم (٤٧٥ - ٤٧٧).
وسيأتي كلام الحافظ ابن عبد البر على هذا الحديث بشيء من التفصيل مع ذكر طرقه مع كلام أئمة الحديث عليه في موضعه من هذا الكتاب. وينظر التلخيص الحبير ٢/ ٢٢، ونصب الراية للزيلعي ٣/ ١٤٣.
(١) يشير إلى حديث: "لا صلاة بعد الصُّبح حتى ترتفع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسيأتي تخريجه بعد قليل.
(٢) في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥٢)، وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠٠ (٣٧٨٩)، وفي إسناده رجل مجهول، وأخرجه أبو داود (٥٧٨) من طريق بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - عن عفيف بن عمرو بن المسيَّب عن رجل من بني أسد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا. وهو ضعيف لجهالة الرجل من بني أسد وللاختلاف في وقفه ورفعه.
(٣) في ط: "عمر"، وهو تحريف، وينظر تهذيب الكمال ٢٠/ ١٨٢. وهذا الغلط قديم ففي معجم الطبراني الكبير ٤/ ١٥٨: "قال أحمد بن صالح: قال ابن وهب: عفيف بن عمر، والصواب: عفيف بن عمرو".

<<  <  ج: ص:  >  >>