للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٥٤ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي مُحَمَّد بن عبد الله بن الزبير قَالَ حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَ كَانَت صَفِيَّة من الصفي

١٧٥٥ - حَدَّثَنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>