للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسُّجُودُ، وَالْفَصْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَقَدْرُ مَا يَعْتَدِلُ فِيهِ، وَيُسَلِّمُ مِنْ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَالتَّسْلِيمُ.

وَاخْتُلِفَ فِي الطُّمَأْنِينَةِ، وَلَمْ يَعُدَّ النِّيَّةَ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ ذَاتِ الصَّلَاةِ هِيَ بِالشَّرْطِ أَشْبَهُ وَلَوْ كَانَتْ رُكْنًا لَافْتَقَرَتْ لِنِيَّةٍ.

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَةٍ، أَوْ رَكْعَةٍ أَوْ عَنْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ بَنَى فِيمَا قَرُبَ، وَإِنْ تَبَاعَدَ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ.

ابْنُ رُشْدٍ: إنْ سَلَّمَ قَاصِدًا إلَى التَّحَلُّلِ وَالصَّلَاةِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهَا، ثُمَّ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، أَوْ أَيْقَنَ بِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى إصْلَاحِهَا.

ابْنُ بَشِيرٍ: فَإِنْ طَالَ الْأَمْرُ وَكَثُرَ الْفِعْلُ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ وَاسْتَأْنَفَهَا.

(كَشَرْطٍ) عِيَاضٌ: شُرُوطُ الصَّلَاةِ: الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْإِسْلَامُ، وَبُلُوغُ الدَّعْوَةِ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَكَوْنُ الْمُكَلَّفِ غَيْرَ سَاهٍ وَلَا نَائِمٍ، وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ، وَارْتِفَاعُ مَوَانِعِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الطَّهَارَةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ رُشْدٍ اُنْظُرْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ (وَتَدَارَكَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ) الْمَازِرِيُّ: إنْ ذَكَرَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بَعْدَ أَنْ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا إذَا لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ حَائِلٌ، وَيُعِيدُ تَشَهُّدَهُ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى سَلَّمَ فَالْمَذْهَبُ عَلَى قَوْلَيْنِ: قِيلَ إنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَالسَّلَامُ لَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إصْلَاحِ مَا هُوَ فِيهِ، وَقِيلَ قَدْ حَالَ السَّلَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِصْلَاحِ فَيَقْضِي الرَّكْعَةَ بِجُمْلَتِهَا.

وَعَزَا ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا الْقَوْلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَالْمُغِيرَةِ، وَعَزَا الْقَوْلَ الْأَوَّلَ لِسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ.

(وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا وَهُوَ رَفْعُ رَأْسٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً وَنَسِيَ سُجُودَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ يُرِيدُ أَنَّهُ يَخِرُّ لِسَجْدَتَيْنِ وَلَا يَجْلِسُ، ثُمَّ يَسْجُدُ قَالَ: ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْتَدِئُ الْقِرَاءَةَ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

وَلَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى فَذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الثَّانِيَةَ، أَوْ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ وَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنْهَا فَلْيَرْجِعْ وَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنَّهُ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِجُلُوسٍ بِخِلَافِ الَّذِي نَسِيَ السَّجْدَتَيْنِ.

قَالَ: فَإِذَا سَجَدَ قَامَ فَابْتَدَأَ قِرَاءَةَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ: فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْوَجْهَيْنِ بَعْدَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ تَمَادَى وَكَانَتْ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَأَلْغَى الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَسَجَدَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ السَّلَامِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الرَّكْعَةِ رَفْعُ الرَّأْسِ مِنْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>