للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَإِنْ ذَكَرَهُمَا بَعْدَ أَنْ رَكَعَ فِي هَذِهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا تَمَادَى، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَقَدْ اسْتَحَبَّ لَهُ.

ابْنُ الْقَاسِمِ: أَنْ يَسْجُدَهُمَا بَعْدَ فَرَاغِهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ ذَكَرَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ نَافِلَةٍ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ لَمْ يَقْطَعْ الَّتِي هُوَ فِيهَا رَكَعَ أَوْ لَمْ يَرْكَعْ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَتَمَّهَا سَجَدَهُمَا مِنْ ابْنِ يُونُسَ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: حُكْمُ مَنْ ذَكَرَ رَكْعَةً، أَوْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَلَبَّسَ بِأُخْرَى وَذَكَرَ الْفِقْهَ كَمَا تَقَدَّمَ.

ثُمَّ قَالَ: فِي ذِكْرِ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ مِنْ نَفْلٍ فِي نَفْلٍ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ نَسِيَ ذَلِكَ مِنْ نَفْلٍ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي نَفْلٍ لَمْ يَرْكَعْ رَجَعَ إلَى إصْلَاحِ النَّفْلِ، وَإِنْ رَكَعَ بَطَلَ الْأَوَّلُ وَأَتَمَّ الثَّانِيَ وَلَمْ يَقْضِ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي نَفْلٍ فَغُلِبَ عَنْ تَمَامِهِ لَمْ يَقْضِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الطُّولَ لَا هُوَ وَلَا ابْنُ يُونُسَ.

قَالَ: فَإِنْ ذَكَرَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً مِنْ نَفْلٍ وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ لَمْ يَنْقُضْهُ وَلَا يَرْجِعُ إلَى النَّفْلِ، وَإِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَرْكَعْ وَهَذَا أَصْلُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ (وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ، أَوْ لَا وَلَا سُجُودَ؟ خِلَافٌ) بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: نَقْصُ السُّنَّةِ عَمْدًا مُبْطِلٌ.

ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تَبْطُلُ.

الْجَلَّابُ: يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ.

اللَّخْمِيِّ: وَقِيلَ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ.

أَبُو عُمَرَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: مَنْ تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ أَوْ الْوُضُوءِ عَامِدًا أَعَادَ.

وَهَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ لِقَائِلِهِ سَلَفٌ وَلَا لَهُ حَظٌّ مِنْ النَّظَرِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يُعْرَفْ الْفَرْضُ الْوَاجِبُ مِنْ غَيْرِهِ.

ابْنُ رُشْدٍ: لَوْ تَرَكَ الْخَائِفُ مِنْ لُصُوصٍ التَّشَهُّدَ وَالسُّورَتَيْنِ أَسَاءَ وَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ.

اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَسُورَةٍ بِفَرْضٍ " وَعِنْدَ قَوْلِهِ: " وَبِمُشْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ ".

(وَبِتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ) قَالَ خَلِيلٌ فِي شَرْحِهِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالرُّكْنِ أَنَّ الْخَارِجَ عَنْ الصَّلَاةِ شَرْطٌ وَالرُّكْنَ دَاخِلٌ فِيهَا.

ابْنُ شَاسٍ: أَرْكَانُ الصَّلَاةِ تِسْعَةٌ: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَأَمُّ الْقُرْآنِ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>