أَحَدُهُمَا: يُبَاعُ الْجَمِيعُ. قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُبَاعُ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ مُفْرَدًا. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. فَوَائِدُ
إحْدَاهَا: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شَجَرًا أَوْ نَخْلًا، فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَفْلَسَ وَهِيَ بِحَالِهَا. فَلَهُ الرُّجُوعُ.
الثَّانِي: كَانَ فِيهَا وَقْتَ الْبَيْعِ ثَمَرٌ ظَاهِرٌ، أَوْ طَلْعٌ مُؤَبَّرٌ، وَاشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي فَأَكَلَهُ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ، أَوْ تَلِفَ بِجَائِحَةٍ، ثُمَّ أَفْلَسَ: فَهَذَا فِي حُكْمِ مَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنَيْنِ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
الثَّالِثُ: أَطْلَعَ وَلَمْ يُؤَبَّرْ، أَوْ كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ لَمْ يَظْهَرْ وَقْتَ الْبَيْعِ. فَيَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ. فَلَوْ أَفْلَسَ بَعْدَ تَلَفِهِ أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ زَادَ، أَوْ بَدَا صَلَاحُهُ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ وَزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَهُوَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ فِي الْأَصَحِّ.
الرَّابِعُ: بَاعَهُ نَخْلًا حَائِلًا فَأَطْلَعَتْ، أَوْ شَجَرًا فَأَثْمَرَتْ، فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
الْأَوَّلُ: أَفْلَسَ قَبْلَ تَأْبِيرِهَا. فَالطَّلْعُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ.
الثَّانِي: أَفْلَسَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ، وَظُهُورِ الثَّمَرَةِ: فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ. وَالطَّلْعُ لِلْمُشْتَرِي. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ. وَلَوْ بَاعَهُ أَرْضًا فَارِغَةً، فَزَرَعَهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ أَفْلَسَ: رَجَعَ فِي الْأَرْضِ دُونَ الزَّرْعِ، وَجْهًا وَاحِدًا.
الثَّالِثُ: أَفْلَسَ، وَالطَّلْعُ غَيْرُ مُؤَبَّرٍ. فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى أُبِّرَ: فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ. كَمَا لَوْ أَفْلَسَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ. فَلَوْ ادَّعَى الرُّجُوعَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ، وَأَنْكَرَ الْمُفْلِسُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute