فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَلْزَمُهُمْ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ، وَأَرْشُ نَقْصِهَا الْحَاصِلِ بِهِ. وَيَضْرِبُ بِالنَّقْصِ مَعَ الْغُرَمَاءِ. وَعَلَى الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ. فَلَوْ امْتَنَعَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ مِنْ الْقَلْعِ: لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ. وَإِنْ أَبَى الْمُفْلِسُ الْقَلْعَ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ لِلْبَائِعِ أَخْذَهُ وَقَلْعَهُ وَضَمَانَ نَقْصِهِ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ بَذَلَ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ لِيَمْلِكَهُ، أَوْ قَالَ: أَنَا أَقْلَعُ وَأَضْمَنُ النَّقْصَ: فَلَهُ ذَلِكَ. وَعَلَى الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. قَوْلُهُ (فَإِنْ أَبَوْا الْقَلْعَ، وَأَبَى دَفْعَ الْقِيمَةِ: سَقَطَ الرُّجُوعُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْأَرْضِ. وَيَكُونُ مَا فِيهَا لِلْمُفْلِسِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا تَفْرِيعَ. وَعَلَى الثَّانِي: إنْ اتَّفَقَا عَلَى الْبَيْعِ بِيعَا لَهُمَا. وَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُجْبَرَ، فَيُبَاعُ الْجَمِيعُ. وَاحْتَمَلَ: لَا فَيَبِيعُ الْمُفْلِسُ غَرْسَهُ وَبِنَاءَهُ مُفْرَدًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَلْ يُبَاعُ الْفَرْسُ مُفْرَدًا، أَوْ الْجَمِيعُ، وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى الْقِيمَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute