للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ صَبَغَهُ أَوْ قَصَرَهُ. فَلَهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي وَجْهٍ فِيهِمَا كَنَقْصِهِ بِهِمَا فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ، أَوْ قَصَرَهُ: لَمْ يَمْنَعْ. وَيُشَارِكُهُ الْمُفْلِسُ فِي الزِّيَادَةِ. وَقِيلَ: لَا رُجُوعَ إنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَإِنْ كَانَتْ ثِيَابًا فَصَبَغَهَا، أَوْ قَصَرَهَا، فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: إنْ قَصَرَ الثَّوْبَ وَقُلْنَا: يَرْجِعُ فِي الْأَقْيَسِ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ رَجَعَ فِيهِ رَبُّهُ فِي الْأَصَحِّ. وَالزِّيَادَةُ لِلْمُفْلِسِ فِي الْأَقْيَسِ. فَلَهُ مِنْ الثَّوْبِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَتْ مِنْ قِيمَتِهِ. وَقِيلَ: بَلْ أُجْرَةُ الْقِصَارَةِ. إلَّا أَنْ يَتْلَفَ بِيَدِهِ. فَيَسْقُطُ. وَقِيلَ: الْقِصَارَةُ كَالثَّمَنِ. وَفِي أُجْرَتِهَا وَجْهَانِ. وَإِنْ لَمْ تَزِدْ وَلَمْ تَنْقُصْ: فَلَهُ الرُّجُوعُ، أَوْ مُشَارَكَةُ الْغُرَمَاءِ. وَقَالَ فِي صَبْغِ الثَّوْبِ: وَإِنْ صَبَغَهُ، فَزَادَتْ قِيمَتُهُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصَّبْغِ: رَجَعَ الْبَائِعُ فِي الْأَصَحِّ. وَشَارَكَ الْمُفْلِسَ فِيهِ بِقِيمَةِ صَبْغِهِ. إلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا الْبَائِعُ. فَإِنْ أَبَى دَفْعَهَا: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِ حَقِّهِ. وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ: فَالنَّقْصُ مِنْ الْمُفْلِسِ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا: فَالزِّيَادَةُ مَعَ قِيمَةِ الصَّبْغِ لَهُ. وَقِيلَ: يَشْتَرِكَانِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ. وَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ: فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ مَجَّانًا، أَوْ يَكُونُ كَالْغُرَمَاءِ. وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ: لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَقْيَسِ. انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>