للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قِيمَتِهِ. وَكَذَا إنْ كَانَ كَبِيرًا، وَقُلْنَا: يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ. فَإِنْ أَبَى بَطَلَ الرُّجُوعُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَفِي الْوَجْهِ الْآخَرِ: يُبَاعَانِ، وَيُصْرَفُ إلَيْهِ مَا خَصَّ الْأُمَّ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. فَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ وَلَدَ أَمَةٍ: فَلَهُ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ، أَوْ بَيْعُ الْأُمِّ مَعَهُ. وَلَهُ قِيمَتُهَا ذَاتَ وَلَدٍ بِغَيْرِ وَلَدٍ. زَادَ فِي الْفَائِقِ: وَيُحْتَمَلُ مَنْعُ الرُّجُوعِ فِي الْأُمِّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَدْفَعْ قِيمَتَهُ فَلَا رُجُوعَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَوْ قَصَرَهُ: لَمْ يَمْنَعْ الرُّجُوعَ. وَالزِّيَادَةُ لِلْمُفْلِسِ) .: هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إذَا صَبَغَ الثَّوْبَ، أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِزَيْتٍ. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لِبَائِعِ الثَّوْبِ وَالسَّوِيقِ الرُّجُوعُ فِي أَعْيَانِ أَمْوَالِهِمَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الرُّجُوعُ إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ كَثَمَنِ الْعَبْدِ. وَقَالَا: وَإِنْ قَصَرَ الثَّوْبَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ: فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِيهِ. وَإِنْ زَادَتْ: فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ: لَهُ الرُّجُوعُ. انْتَهَيَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إذَا زَادَتْ الْعَيْنُ بِقِصَارَةٍ، أَوْ صِنَاعَةٍ وَنَحْوِهِمَا: امْتَنَعَ الرُّجُوعُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>